0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60379

شراء الدم لخزنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64539

التصرف فى الشيء الموكل إليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60377

شراء الدم للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54336

فك إحرام القارن قبل التحلل الأول

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54750

جواز صلاة الظهر للمرأة عقب الآذان للجمعة مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55937

قضاء أيام عدة المرأة المطلقة رجعياً في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60464

بيع التمر بالرطب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55660

حكم بيع الآجل مع زيادة في القيمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع