بيع المعدوم
السؤال :
س:ما حكم بيع المعدوم ؟ |
الإجابة
ج:العلماء في الماضي جوزوا فسخ بيع المعدوم لأنه مجهول وبيع المعدوم باطل ولا يجوز لكن القوانين الجديدة تجوز بيع المعدوم لأنهم يقولون : بأنه ممكن وذلك كأن يحدد المشتري أوصافاً معينة وتصنع المبيع شركات طبقاً للمواصفات . فيشتريه وهو معدوم لم يكن قد وجد أو قد وجد المبيع ولكنه لا يزال (في اليابان أو غيرها) . فقال العلماء إذا جاء طبقاً للمواصفات فيصح البيع .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الخيارات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60451

تبيين البائع العيب للمشتري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60446

حديث: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة ....)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60439

مدة الخيار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55994

التوارث بين الزوجين بعد الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55170

الشرب من فم السقاء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54808

خطبة العيد قبل صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60465

التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63110

بيع السيارات بطريقة التورُّق المنظم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60630

بيع السلم ودفع الثمن مقدماً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع