بيع الوقف أو توريثه
السؤال :
شخص أوقف أرض زراعيّة للمسجد ووالدة المتوفي (صاحب الأرض ) أنذرت الأرض لأولاد (المتوفّي ) وبعد ما توفي قُسّمت هذه الأرض الموقوفة وما يملك للورثة حيث أنهم (ثلاثة أولاد ) ( وثلاث بنات )وذهبوا إلى المحكمة ولم يخبروا القاضي باأن هناك أرض وقف ونذر عن جهل والآن أولاد البنات يطالبون بنصيبهم في الأرض التي نُذرت حيث أنهم لم يُذْكَروا في أرض النذر وإنما ذكروا الأولاد فقط ؟
الإجابة
الوقف لا يُباع ولا يُوْهب ولا يُوْرث لأنه خرج عن مُلك صاحبه ، فلا يجوز للورثة ذكوراً أو إناثاً أن يطالبوا بقسمته بل يبقى على شرط الواقف من حيث النظارة والغلّة ، فإن لم يشترط الواقف النظارة كما هو ظاهر من الوثيقة لأولاد الناظر الأول فالأمر إلى المحكمة في تعيين الأرشد من أبنائه أو غيرهم لنظارة الوقف والله أعلم .
وأما عن النذر المسمّى لأولاد الابن الذكور فإنه بحسب الوثيقة نذر صحيح نافذ ناجز يسقط عن ملك الناذر ويدخل في ملك المنذور له في الحال ولا يجوز الاعتراض عليه من قبل الورثة والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:48