0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60473

بيع سيارة بسيارة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66346

التعامل مع شركة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63258

مبادلة كيلو بكيلوين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61368

حكم من أمنى في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60695

حكم زنا بأمه أو أخته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60824

القول دين مسيلمة أفضل من دين محمد ﷺ من باب المزاح

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56371

من يدعي تسخير الجن والإخبار بالغيب

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54363

حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع