0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
السؤال :
س:هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بما يخرج من جزء معلوم منها كأن يقول أكريها منك بشرط ما يخرج من نصفها الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها مثل أن يقول لبنة لك ولبنة لي ربما أن الجزء المعين هو الذي يصل إليه الماء والجزء الثاني مرتفع لا يصل إليه الماء أو أن الجزء المعين هو الخصيب والثاني غير خصيب . ولكن يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها كلها مثلما عمل النبي ﷺ في خيبر ( ) وذلك على نصف ما يحصل أو ثلثه أو أقل أو أكثر بحسب التراضي .
2021-08-22 11:56:57
فتاوى : فتاوى الإجارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63091

المال المأخوذ من شركة لا أداوم العمل فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65396

حكم دفع الأجر مقابل العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54372

مفاجئة المرأة الدورة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61144

من أراد قتل زيد عمداً فقتل عمراً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60907

الكذب في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60227

حكم من أوصى بثلث ماله لولديه الصغيرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60077

خطبة الفتاة ولها أخوة من أبيها وأخوة من أمها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55669

حكم حج من عليه دين مؤجل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع