0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها
السؤال :
حفظكم الله ورعاكم: يا شيخ رجل تزوج امرأة تحتها بنت، وانجبت له هذه الزوجة ولد، ثم ماتت هذه الزوجة، هل يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي من هذه الزوجه التي توفيت؟
الإجابة
بنت الزوجة التي دخل بأمها من المحارم بالمصاهرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته المذكورة في السؤال لأنها من محارمه بالمصاهرة.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62495

حكم إتيان المرأة في دبرها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67934

من دخل في صلاة النافلة فأقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66983

الطلاق غير المقصود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68273

تقفيل المسجد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع