منع الأخوة الذكور ميراث أختهم
السؤال :
خلّف والدي عقارات وعندما طالبت إخواني الذكور بنصيبي من تلك العقارات رفضوا أن يعطوني أي شيء وقالوا بأنكِ لا تستحقين أي شيء .|السؤال ( 1 ) : هل أستحق شيء من ميراث والدي ؟|السؤال ( 2 ) : هل يحق لإخواني منعي من نصيبي من تركة والدي ؟|السؤال ( 3 ) : ما مقدار ما أستحقّه من تركه ؟
الإجابة
-كل أولاد الميّت ذكوراً وإناثاً يرثونه للذكر مثل حظ الانثيين كما ذكر الله في كتابه فقال تعالى :( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...) الآية ، وعليه فلا يجوز للورثة الذكور أن يمنعوا الإناث من نصيبهن مما ترك أبوهن إلا إذا قام المانع الشرعي من توريث إحداهن ، كما لا يجوز للإناث أن يحرمن الذكور من نصيبهم مما ترك أبوهم إلا إذا قام المانع الشرعي كذلك ، وعليه فتستحق البنت نصف ما يستحقّه الذكر من الأبناء وهذا معنى قوله تعالى :( فللذكر مثل حظ الأنثيين ... () الآية ، فأنصح الورثة بتقوى الله وصلة أرحامهم ، وعدم حرمان بعضهم لبعض في التركة .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:40