تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد
السؤال :
شخص وجد طفل عند مسجد وأخذه ، هل يجوز له تسميه الطفل باسمه كأن يعتبره أحد أبنائه ويسميه باسمه على أنه ابنه؟
الإجابة
من وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}. ولا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط له نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته لما في ذلك من الكذب، ولأنه يترتب على هذه النسبة تغيير المواريث وتصير المرأة الأجنبية محرما وهي ليست كذلك، فلا يجوز أن ينتسب اللقيط المذكور إلى الملتقط على أنه ابن له وإنما يركب له اسم آخر.
2022-03-31 13:11:47