تسمية المهر
السؤال :
س:نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته ( 2000 ) ريال كصدقة لها فهل هذا من الشغار المحرم ؟|
الإجابة
ج:الزواج الشرعي : هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً وإذا لم يسمى المهر فاللازم مهر المثل . والشغار : هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار محرم شرعاً وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60174

معاشرة الزوجة أيام التشريق

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62124

زوجتي تتهرب من معاشرتي لها فما الحكم؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62442

مطالبة المرأة الطلاق لتقصير زوجها في النفقة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61188

شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54340

ارتداء الملابس المتعطرة بالاحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60661

الحكم إذا حملت امرأة وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55853

تسمية الأولاد الجدد باسم (شوعي أو شوعية)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55979

طلب إرجاع المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع