تسمية المهر
السؤال :
س:نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته ( 2000 ) ريال كصدقة لها فهل هذا من الشغار المحرم ؟|
الإجابة
ج:الزواج الشرعي : هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً وإذا لم يسمى المهر فاللازم مهر المثل . والشغار : هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار محرم شرعاً وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62023

تزويج الرجل أخته دون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66941

القذف خارج الزوجة بإذنها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
60164

غناء المرأة في بيتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55827

الأضحية بالشاة المحروقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55940

شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55973

الخلع بالقليل أو الكثير من المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55853

تسمية الأولاد الجدد باسم (شوعي أو شوعية)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64003

الصلاة وقت الآذان وسبب تسمية سورة البقرة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع