0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعدد الجماعة في المسجد الواحد
تعدد الجماعة في المسجد الواحد
السؤال :
س:من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم ؟ وما رأيكم ؟ |
الإجابة
ج:هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث " ألا رجل يتصدق على هذا "( ) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد . أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65477

تنويع الإمام في عدد الركعات أو تنويع المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54631

متابعة إمام الصلاة ولو فيما يخالف مذهب المأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55704

حكم مجالسة من يفرط في صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54377

سقوط الطواف عن المرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54924

الراجح في أبوال الحيوانات

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60438

الخيار لمن خدع في البيع أو الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54668

الحكم إذا سهى في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63218

باشر في النهار

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع