تغيير المكان للنافلة
السؤال :
هل من السنة إذا صلى المصَلِّي المكتوبة؛ أن يتحول من مكانه, فيصلي النافلة؟ وهل عليه شيء لو صلى مكانه؟
الإجابة
جاء في ” صحيح مسلم ” (2039 ): عن عمر بن عطاء ابن أبي خوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نَمِر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة , فقال: نعم , صليت معه الجمعة في المقصورة , فلما سلم الإمام , قمت في مقامي , فصليت , فما دخل , أرسل إليّ , فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ , إذا صليتَ الجمعة ؛ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تَكلَّمَ أو تخرج , فإن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أمرنا بذلك: ” أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ” .
ومن حديث أبي هريرة أن رسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ” أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر , أو يتحول عن يمينه أو عن يساره . ” أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم , وفيه ليث بن أبي سليم , وهو ضعيف , إلا أنه يتقوى بما سبق , وينظر حديث المغيرة في حق الإمام عند البيهقي (2/ 190) .
وكذلك حديث علي عند البيهقي (2/191) , والذي أنصح به من أراد النافلة أن يصليها في بيته , لحديث زيد بن ثابت في ” الصحيحين ” أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ” فإن صلى في المسجد ؛ فالأولى له التحول عن مكانه ؛ لتكثير مواقع السجود فتشهد له الأرض بذلك, كما في قوله تعالى: ]يومئذ تحدث أخبارها [ وامتثالاً لهذا الإرشاد النبوي الكريم , أو يتكلم بشيء من ذكر الله U ونحوه , ليفصل بين الصلاتين , لاسيما إن كان هناك ضيق في المسجد , ويتأذى الناس بتحوله .
وقد ذكر ابن شيبة في ” المصنف ” ( 2/23-24) عدة آثار عن الصحابة ومن بعدهم باستحباب التحول , وبالترخيص في عدم التحول , هذا في حق المأموم , أما في حق الإمام فقد اقتصر على ذكر الآثار بتحول الإمام من مكانه , إن أراد أن يتنفل في المسجد ، والله أعلم .
وقد ذكر الإمام النووي – رحمه الله – أن هذا دليل لأصحابه على استحباب التحول ؛ كما في ” شرح مسلم ” (6/409/2039) ب: الصلاة بعد الجمعة ، والله أعلم
2021-09-12 13:03:19