0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تقدير السعاية
تقدير السعاية
السؤال :
س:إذا كان أحد الأولاد قد اشتغل مع الأب وله سعاية فكيف يعطي الأب الابن الأكبر لمقابل سعيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان أحد أولاد الرجل قد اشتغل معه وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه فما يعطيه الأب للابن لا يسمى عطية وإنما هو واجب على الأب إعطاء الولد مقابل عمله ويسمى سعاية ولكن لا يعطيه أكثر مما سعى فيظلم الأولاد الآخرين أو يعطيه أقل مما يستحق فيظلمه فالأحسن ألا يجازف الأب ويعطي الولد مجازفة بل يختار الطرفان (وهما الأب والولد الساعي) عدلين خبيرين إن كان الولد حياً وإلا اختار العدل الثاني بقية الورثة يقدران سعاية الولد بحسب سعيه وعمله لكي لا يظلمه ولا يظلم الأولاد الآخرين .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهبة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65722

راتب المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65261

تمليك الولد من قبل أبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65861

العدل بين الأبناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61205

على من دية قتل الخطأ؟

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54822

صلاة النساء العيد إذا لم يحضرن الجبانة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60988

هل المذاهب الإسلامية منحصرة في المذاهب الأربعة

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61358

مقدار ما يُطعِم به المسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60426

السعاية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60339

تقدير الأجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع