تقطع الحيض
السؤال :
سؤال لفضيلة الشيخ -حفظه الله- : امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء ثم بعد يومين رأت دم الحيض خمسة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء، فهل الدم الثاني يعتبر حيضا؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يومين ثم عاد خمسة أيام ثم طهرت، فإن الدمين وما تخللهما من نقاء حيض، فتكون عادتها عشرة أيام ويعتبر الدم العائد حيضا لأن أكثر الحيض خمسة عشر، نعم عند الانقطاع تصلي لاحتمال الطهر فلما عاد الدم تبينا بطلان صلاتها، فإن صامت صوما واجبا فعليها القضاء.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66555

دم الحيض والنفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67798

الكدرة والصفرة دليل على الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67086

إجابة الدعوة للوليمة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66891

التسمية ب طه و يس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
68075

اختيار الزوجة لزوجها يوم القيامة عند تعدد أزواجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع