توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أولاد
السؤال :
توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أولاد وبنت ثمّ أن المتوفيّة خلّفت أرض بعدد أربع قطع من تلك القطع قطعة مرويّة بعدد عشرين ذراع وثلاث قطع بعلية على الآبار والأمطار ،حيث كان نصيب الزوج إرثاً من بعد زوجته المتوفيّة الربع من كل قطعة ، حيث قام الزوج أي والد الأبناء بنذر الربع مما ورثه في القطعة المرويّة بعدد خمسة أذرع لابن ابنه وهي مزروعة قات وكان النذر بقدر الربع من هذه القطعة وهو خمسة أذرع فقط وبقية القطع لم ينذر منهن .|أفيدونا عن صحة النذر لابن الابن علماً أنّ الأخوة معارضون للنذر لأسباب قولهم أن القطعة هي أرض ساقي وهي الأفضل في تلك القطع علماً أن الناذر له أرض ملك غير تلك الأرض وقد توفي .
الإجابة
- النذر صحيح ناجز بحسب الوثيقة ، ويسقط المنذور به عن ملك الناذر وينتقل إلى ملك المنذور له ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:45