0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67393

الافطار للمريض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
62354

حكم استعمال الأكسجين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62936

قضاء الحامل والمرضع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67027

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
67110

شرط تغير البيت الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
67877

حك الجسم في الصلاة بكثرة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع