0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67517

صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66333

اغتسلت بعد الفجر فى رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65607

عدد ركعات صلاة التهجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66627

الصلاة في ثوب غير طاهر ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67700

نجاسة بول الطفل الرضيع

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67902

استخدام الكرسي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع