مات عن: زوجة وبنت من زوجة سابقة وأربع أخوات
السؤال :
توفي رجل قبل ثلاث سنوات وله زوجة و بنت من زوجة سابقة و له أربع أخوات إحداهن غير شقيقة ، و لهذا الرجل ملف أرضية اشتراه من إحدى أخواته الشقيقات ، وهذه الأرضية مصروفة من إسكان محافظة لحج و موقع الأرضية بسطت عليه قبائل تدعي ملكيته . و اشترى هذه الأرض رجل من المُدّعين ، ويومنا هذا 15/1/2010م بعنا أوراق الملف على الرجل الذي اشترى الأرض من المُدّعين |بمبلغ مائتا ألف ريال تخرج منها دلالة و مصاريف وكالة ورسوم وكالة .|و استفسارنا هو 1: كيف تقسم قيمة هذا الملف على زوجة و بنت و أخوات .|2 أخته الشقيقة التي اشترى منها الملف تقول أنه وعدها في حياته بأنه إذا باع بأكثر من مائة ألف سيكون الزيادة بينهم مناصفة ، فما حكم وعده لها؟ أفيدونا و لكم الشكروالتقدير وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
أصل مسألة الميت ، للزوجة الثُمن سهم ، و للبنت النصف أربعة أسهم ، و الباقي للأخوات الشقيقات بالتعصيب ثلاثة أسهم ، وتسقط الأخت لأب أو لأم و صورتها :
8
زوجة 1
بنت 4
3 أخوات شقيقات 3
أخت لأب م
ج2/هذا الشرط الذي اشترطه ليس بصحيح لأن مقتضى البيع هو تمليك الأرض و التصرف فيها و الله أعلم.
2021-11-16 10:24:55