0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
مات عن: زوجتين وأربع أخوات وأم وعم
السؤال :
رجل توفي وخلّف زوجتين وأربع أخوات وأم وعم فهل يرث العم منه ؟
الإجابة
أصل المسألة ثلاث عشر وتصح من ستة وعشرين للزوجتين الربع ستة أسهم لكل زوجة وثلاثة أسهم ، وللأخوات الشقيقات الأربع ستة عشر سهماً لكل أخت أربعة أسهم ، وللأم السدس أربعة أسهم والمسألة عائلة فليس للعم شيء ، وصورتها :

2/13 26
2 زوجة 3 6
4 أخوات شقيقة 8 16
أم 2 4
عم - -


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65917

توفّي عن أم وأخت وعم وعمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55618

الفرق بين الميراث والوصية والهبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64950

قول أذكار النوم إذا قام من نومه ثم عاد للنوم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65688

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65133

مات عن: زوجة وبنت وأم وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61821

صلاة العشاء قصرًا خلف إمام مُتم للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64795

توفى رجل وله 6 اولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع