0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ثبوت زنا العبد بسيدته
ثبوت زنا العبد بسيدته
السؤال :
س:إذا ثبت زنا العبد بسيدته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا اعترفت المرأة بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعبد يجلده سيده خمسين جلدة .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60690

حكم الجمع بين حدين فيمن سكر وزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60671

نهي بعض العلماء عن رجم الزاني في رأسه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60682

الاعتراف عند القاضي بالزنا ثم الرجوع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54648

الاقتداء بإمام لا يسمع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56345

الاستغسال من العين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54331

خروج المني أثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61243

كيف تقوم جناية العبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62141

معنى الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع