جماع الحائض
السؤال :
ما حكم من جامع زوجته وهي عليها العادة، وماذا يترتب عليه من أحكام سواء كان عالما او جاهلا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابة
جماع الزوجة في الحيض من الكبائر لقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فأتوهن) .
ويجب عليه التوبة والاستغفار، ويستحب الكفارة بأن يتصدق بدينار أو نصفه لحديث ابن عباس موفوعا (فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار) رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد ، فإن كان الجماع في أول الدم وقوته تصدق بدينار وفي آخره بنصفه، والدينار الإسلامي أربعة جرام وربع الجرام من الذهب .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61497

مكث المستحاضة والنفساء في المسجد وقراءة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
67773

أوضيء والدي وأنا حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67793

خروج دم من المرأة أغلب الشهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67092

صيام الأيام البيض

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66718

جواز تبديل النية في صلاة القصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67030

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع