0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ جماع الخاطب لخطيبته
جماع الخاطب لخطيبته
السؤال :
س:رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها ؟|
الإجابة
ج:هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائة زرعة غير الظاهر ولأن هذا من مائة الطاهر وذلك من مائة الخبيث .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66397

الزنا بالمحارم

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
60666

الشفاعة في الحدود

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60658

نصاب الشهود في حد الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54722

حكم من ابتسم أوقهقه في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61082

سب الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60612

الوقف على القبور

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60029

رؤية الخاطب وجه ويدي المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55446

مواضع نظر الخاطب إلى خطيبته في الشرع

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
56120

رضاع أخي الأكبر من زوجة عمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع