0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
السؤال :
رجل تزوج امرأة بنت أخت زوجته السابقة و زوجته السابقة في البيت هل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وبين المرأة وخالتها ، فيجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى وفراق الثانية منهما أصلح الله أحوال المسلمين .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63770

تقدم لزواجي عرسان كثر وأخوتي يرفضون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
68088

زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
64502

الطلاق من زوج يقصّر فى حقوق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67276

التجارة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60327

توفي رجل وله أخت شقيقة وعم وخال وله وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62838

مسافة جمع و قصر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
56082

حبس الزوجةَ في بيت أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع