0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
السؤال :
رجل تزوج امرأة بنت أخت زوجته السابقة و زوجته السابقة في البيت هل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وبين المرأة وخالتها ، فيجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى وفراق الثانية منهما أصلح الله أحوال المسلمين .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64998

جماع المرأة وهي حائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68088

زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65408

زواج امرأة بغير رضى أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66310

العدل بين الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64119

هل تصح الصلاة على الميت أن كان شمال الميت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64188

اختلاف الزوج والزوجة في عدد مرات الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55906

طلاق الزوجة حال الحيض

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56080

من صور نشوز الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع