0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حالات جواز المسح
حالات جواز المسح
السؤال :
الحالات التي يجوز فيها المسح؟هل تأخذ الجوارب هذا الكلام؟فضيلة الشيخ يلاحظ في بعض الجنود أو بعض العسكر ربما إذا دخلوا على مسجد ربما يدخل بالبيادة ويصلي هل هذا أيضاً يأخذ حُكم؟أيضاً ونحن نتحدث حول العمامة مثلاً البعض قد يكون عندهم ممن يلبس العمامة إذا سجد، هل يفترض أنه يسجد على الجبهة بشكل كامل، ويبعد العمامة عن جبهته؟
الإجابة
الحالات التي يجوز فيها المسح يجوز المسح على الخفين و الخفان نوع من أنواع الأحذية تكون ساترة للقدمين، و مرتفعة رقابها إلى الكعبين يعني نشبهها هذه الأيام بالعسكري، و به جزء من الساق هذا هو الخف، الأحاديث واضحة وصريحة في أنه يمسح عليه إذا اكتملت شروطه، ومن شروطه أن يمسح أن يلبسه على طهارة فالرسول صلي الله عليه وسلم لما أراد حذيفة أن يخلع خفيه قال دعهما فأني أدخلتهما على طهارة، فقال العلماء من شرط المسح على الخف أن يكون قد لبسه بعد تمام الطهارة، و لا ينبغي التنبيه عليه كما ذكره العلماء النووي وغيره أن يكون بعد غسل القدمين كلتاهما ولو أنه غسل قدمه اليمنى، ثم لبس خفها، ثم غسل اليسرى، ثم لبس خفها، يقول العلماء أن هذا لم يكن بعد على طهارة، بل ينبغي أن يغسل القدمين حتى تكون كلاهما طاهرتين، فإذا كان كذلك ثم لبسه يجوز له أن يمسح بعد ذلك إن كان مقيمًا يمسح يوم وليلة ، و إن كان مسافراً يمسح ثلاث ليالي أو ثلاث أيام بلياليهم.
ـــــــــــــــــــ
هذا الخف الذي جاء فيه النص و اتفق عليه أهل السُنة حتى وضعوه في كتب عقائدهم فضلاً عن كتب فقههم، ذكروا من مثل الطحاوي (ويمسحُ على الخفين) و قالوا لأنه يريد أن يفارق الخوارج الذين يمنعون من ذلك، فعدّه من شعار أهل السُنه هذا واحد.
الأمر الثاني: لماذا نمسح على الخفين قالوا في تعليل ذلك أن ذلك للمشقة التي تلحق لابسه ماء بحيث أنه عند الوضوء يخلعهما، ثم يعود فيلبسهما من جديد، وبالتالي فما كان مثلهما في المشقة فإنه يجوز أن يمسح كما يمسحان الجوارب يجوز له إذا لبسهما على طهارة، كما وصفنا في الخفين أن يمسح عليهما، وهناك أحاديث في المسح على الجوربين، والنعلين وبعضهم يعتبر أن هذا تخصيص غير موضوع الخفاف، و إنما هذا تنصيص على الجورب وعلى النعل الذي هو ليس بخف، فعلى كل الجوارب التي في نزعها مشقة فإنها تمسح كما يمسح على الخف، وتأخذ نفس حُكمه من حيث الشروط اشتراطًا يكون على طهارة، ومن حيث المدة التي يكون المسح فيها.
ــــــــــــــ
نعم إذا كان الخفان طاهرين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بخفيه والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون بخفافهم، حتى أن الرسول يوم من الأيام صلى بخفيه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فخلع الناس خفافهم، فلمّ تم الصلاة قال ما لكم خلعتم خفافكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال إنما أتاني جبريل فأخبرني أنه فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد، فلينظر في خفيه فإن وجد بهما أذى فليمسحه بالتراب، ثم ليصلي فيهما، فتطهير الخف بالتراب يكفي ولا يلزم أن نغسله بالماء، أيضاً من الأشياء التي تُمسح المسح على العمامة إذا كان في بعض البلدان ممن يلبسون العمامة ويشدونها شداً بحيث أنه يصعب، أو يكون في نوع من المشقة في خلعها، ثم إرجاعها، فإنه يمسح عليها وله وضعان أو وجهان، إما أن يرفعها فيمسح بناصيته في أول رأسه ثم يكمل على العمامة، فهذا وجه من الاوجه وهذا متفق عليه، لأن الكل قال بهذا.
و الوجه الآخر أن يمسح عليها دون أن يخلع يعني دون أن يحصر عن ناصيته، بل يكون المسح عليهما، وقد ثبت أيضاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخِمار أو على العمامة، فإذا احتاج الأمر يقول العلماء إذا احتاج الأمر وكانت العمامة في نزعها و إرجاعها مشقة، أو أنها إذا نزعها أصابه البرد بحيث لا يتحمل فيمسح عليها.
ـــــــــــــــــ
الكلام أيضاً في هذا له أوجه، لكن الخلاصة أنه الأصل أن يسجد على جبهته دون حائل، يعني من الحائل الملتصق به، لكن لو سجد وعلى جبهته شيء فإن ذلك لا يضر، فلا تشديد كتشديد الشافعية الذين يشددون في هذا الموضوع تشديدًا زائدًا، وربما بعضهم يعتبر أنه إذا صلى وسجد على عمامته أن صلاته باطلة، ولا استخفاف واستهانة كما هو شأن بعض الآخرين الذين لا يبالون بهذا الأمر، فالأصل أننا نسجد على الجبهة، لكن إذا حصل أن صلينا وكانت العمامة نازلة وسجدنا عليها، فإن ذلك إن شاء الله لا يُبطل الصلاة.
2021-11-15 07:31:45
فتاوى : فتاوى الوضوء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66447

الانغماس في الماء للوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67739

إخراج زكاة الطفل، وإبطال الوضوء بمس ذكر الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
55470

حكم النية في الوضوء لأكثر من صلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64014

من لم يستطيع الوضوء للصلاة بسبب مرض ماذا عليه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63677

صب الماء على القبربعد الدفن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65612

خروج المرأة المعتدة لصلاة التهجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62626

جواز الأكل مما يوزع على المتضررين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66422

المسح على الجوربين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64289

جواز المولد بمجرد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى ضابط البدعة والتحذير منها

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع