0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج المرأة بغير إذن زوجها
حج المرأة بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تحج ولو بغير إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)( ) وإن كان الحج تطوعاً فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعاً بغير إذنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56154

القصة المنسوبة للصحابي الذي رفض إعطاء الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54302

الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60969

إصلاح اللقطة ومرور 8 أشهر عليها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54778

ترك الصلاة في المسجد القديم لوقوع الخلاف فيه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54514

عدد ركعات قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63466

الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66126

ركوب المرأة السيارة مع أجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
63333

تتبرع بمال زوجها الذي نسيه عندها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع