0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
السؤال :
س:هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع ، وهل يجزئ عن الميت ؟ |
الإجابة
ج:عند علماء الهادوية : يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غير مستطيع . وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد عن النبي ﷺ (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبي ﷺ من شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)( ) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54298

الحج عن المرأة المستطيعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54874

الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55027

الغسل من خروج البلل في النوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61274

القول برجوع بلالاً من الشام إلى المدينة لمتاعبة الرسول ﷺ له في المنام

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55239

الحكم في غير المضحي هل له أن يأخذ من شعره وأظافره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66276

الحج عن جهل إن كان يصلي أم لا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60623

أخذ حجارة مسجد قديم لبناء مدرسة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع