حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة
السؤال :
س:من جامع أهله قبل التحلل فهل عليه كفارة مثل كفارة الظهار أم ماذا عليه ؟ |
الإجابة
ج:من جامع أهله قبل التحلل من الإحرام بطل حجه وحج زوجته ويجب عليه وعلى زوجته إعادة الحج في العام المقبل مطلقاً سواء كان حجهما فرضاً أم نفلاً لأن الجماع حال الإحرام يبطل الحج ويوجب حجاً في العام المقبل مطلقاً وقال (زيد بن علي) وابن مفتاح في شرح الأزهار أنهما في العام المقبل يصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه ويفترقا لكي لا يتذكرا أو لكي لا يقعا مرة أخرى في المحظور وهو الجماع .
2021-08-11 08:16:47