0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حد السارق
حد السارق
السؤال :
س:ما حد السارق؟|
الإجابة
ج:أن تقطع يده كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله"( ) قال العلماء : لا تقطع يد السارق إلا بأربعة شروط هي :
الأول : أن يكون السارق مكلفاً فلا تقطع يد الصبي أو المجنون لحديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) ( ) .
الثاني : أن يكون السارق مختاراً لا مكرهاً لحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ( ) .
الثالث : أن يكون السارق قد سرق الشيء من حرز لأن أخذ الشيء لا يسمى سرقاً إلا إذا أخذه من حرز . والحرز هو أن يكسر القفل أو يفتح الباب أو يكسر زجاج السيارة أو نحوها .
الرابع : أن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب . والنصاب عند الهادوية ما قيمته دينار ذهب أو عشرة دراهم من الفضة ومذهب أهل الحديث والشوكاني أن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضية وهو الراجح عندي.
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60733

سرقة القات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60717

من أخذ مالًا من دكان يعمل به وأراد أن يعيده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60714

من كان جائعاً فأكل من مال غيره

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56446

الجمع بين لبس النبي الثوب الأحمر والنهي عن المعصفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54795

دليل الزيدية في التكبيرات في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60818

الكافر المعاهد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60692

حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60798

حد المحارب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60725

معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع