0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حد قيمة اللقطة المعرفة
حد قيمة اللقطة المعرفة
السؤال :
س:حفظكم الله هل يمكن أن تقدر ثمن العصا في الزمان هذا بما يقابل الدرهم بالريالات فمثلاً إذا وجد قلم قيمته (200) ريال فهل يعرف به ؟ |
الإجابة
ج:القلم الذي سعره (200) ريال يعرف به وإن كان هناك عصا بهذا الثمن أو أكثر فيجب التعريف بها .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60972

قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63064

كيفية التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60979

القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54935

حكم الارتياب في الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60876

الأمام وتعين فرض العين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60702

حد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60782

من شروط إقامة حد اللوط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61177

قيمة الدية في اليمن

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع