0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حرق الثعبان بالنار
حرق الثعبان بالنار
السؤال :
هل يجوز حرق الثعبان أم لا وما الدليل أفتني ياشيخ
الإجابة
لا يجوز الاحراق بالنار للحيوان وسواء في منع الاحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله ، فلا يجوز إحراق حيوان إذ لا يعذب بالنار إلا خالقها.
2022-04-03 06:52:13
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63021

العقاب الأخروي لمن أقيم عليه حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63028

هل تتساوى عقوبة الزاني والمغتصب؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63019

النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67917

الوسواس في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66929

الدخول على الربيبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
67833

ثواب المؤذنين يوم القيامة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع