0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حرق الثعبان بالنار
حرق الثعبان بالنار
السؤال :
هل يجوز حرق الثعبان أم لا وما الدليل أفتني ياشيخ
الإجابة
لا يجوز الاحراق بالنار للحيوان وسواء في منع الاحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله ، فلا يجوز إحراق حيوان إذ لا يعذب بالنار إلا خالقها.
2022-04-03 06:52:13
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63021

العقاب الأخروي لمن أقيم عليه حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63024

هل يقام الحد على من قذف كافرة بالزنى؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65811

ديّة القتل الخطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68142

الكناية في الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66717

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67835

القضاء للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع