0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم احتكار الذكور الأموال الثمينة من التركة
حكم احتكار الذكور الأموال الثمينة من التركة
السؤال :
س:توفي رجل وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً وقام الذكور باحتكار الأموال الثمينة من التركة بدعوى أنها موقوفة عليهم من والدهم وموصى لهم بها ومنها سعاية لهم لأنهم سعوا في الحصول عليها . فما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك ؟ والسؤال الثاني يقول ماتت امرأة وفي بطنها جنين يتحرك فقام أحد الأشخاص بأخذ عود وضرب الجنين حتى أسكت تحركه فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الأصل في التركة عدم الوقف وعدم الوصية وعدم السعي وأن التركة تقسم على الورثة حسب الفرائض الشرعية الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة ومن ادعى أن له سعياً في التركة فلا مانع من سماع دعواه عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة فإن أثبت صحة دعواه فسيحكم له القاضي بما يصح له شرعاً بحسب البراهين وبموجب البيّنة على صحة السعي وبقدر عمله وسعيه وكده وتعبه ووجاهته وبمقتضى ما يقدره عدلان مختاران بنظر القاضي الشرعي حسب العادة وبمقتضى القواعد الشرعية وإن لم يثبت ما يدعيه الأولاد الذكور كان رجوعه إلى الأصل وهو عدم السعي فالمسألة محتاجة إلى الحضور عند القاضي وهكذا دعواه الوقف والوصية يقال الأصل عدم الوقف وعدم الوصية ومن ادعى أن له وصية أو وقفاً فعليه البرهان وهو إبراز الوقفية أو الوصية إلى القاضي وسيطّلع القاضي على نصها فإن كان الوقف أو الوصية صحيحين من الناحية الشرعية فسيصححها ويحكم بموجبها وإن كانت الوصية أو الوقف منه حيلةً على البنات أو فيه تفضيل الذكور على الإناث أو فيه وصية لوارث لا لمقابل عمل ولا تعويض عن شئ فسيحكم القاضي بعدم الصحة فالمسألة على كل حال لا بد من عرضها على القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه لأن الحاضر يرى مالا يراه الغائب ولا يمكن الفتوى بموجب السؤال المجمل الوارد من طرف واحداً ومن وكيل البنات وحده ما لم يكن السؤال مفصلاً مع ذكر لفظ الوصية أو الوقفية ومن جميع الورثة ولهذا أفيدك بأن الحضور عند القاضي ضروري ولا تحتل المشكلة بغيره .
والجواب على السؤال الثاني اعلم بأن الشخص الذي صدر منه الضرب لا يجوز إن صح صدوره منه على هذه الصفة وقد كان اللازم إسعاف المرأة وحملها على سيارة إلى أقرب دكتور مختص وقد نص العلماء على مشروعية شق بطنها وإخراج الجنين من بطن أمه الميتة وهذه العملية هي التي تسمى بالعملية القيصرية لأن أول من استُخرِج من بطن أمه بوساطة شق البطن هو القيصر ملك الروم قبل البعثة المحمدية بقرون كما في كتب التاريخ والله الموفق .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65380

المعاش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60234

إخراج مؤن تجهيز الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60975

وجد بقرة فبقيت أربع سنوات وأنجبت مواليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60544

ضمان المغصوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61283

المشروع في الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55490

حكم إرسال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
54980

حكم مسح الأذنين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65753

ما حكم من وضع ماله في البريد أو البنك بغير نيّة الزيادة وأتى ومعه زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع