0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66280

أراضي استثمارية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55533

حكم المسابقات المشتملة على الغنم والغرم

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61502

الحوالات النقدية بغير العملة الأصلية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65033

حكم الشراكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67266

إضاعة الصلاة 

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55743

حول إخراج زكاة الفطر نقدا

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
55534

مال البنك إذا مر عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
61393

حكم الزاني في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع