حكم استبدال الوقف بآخر لانعدام المنافع
السؤال :
السؤال: أنا رجل فقير معدم، وليس لي وظيفة ولا مهنة ولا معيشة، وأنا طالب من طلبة العلم الشرعي، وليس لي مأوى ولا منزل بتاتاً، وأنا عازب، ولا أجد ما أعف به نفسي، وهناك امرأة تدعى فاطمة أوقفت أرضاً لجدي المدعو علي ولأولاده، فورثها جدي وإخوته عن أبيهم علي، وورثها أبي وإخوته عن أبيهم، وورثنا أنا وإخوتي عن أبينا، ونظراً لأن قطعة الأرض صغيرة وقلت منافعها وأصبحت شبه منعدمة الفائدة، فهل يجوز لنا أن نستبدلها بخير منها على أن يظل وقفاً لنا ولأولادنا؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أن الوقف منافعه شبه معدومة، ولا يستفاد منه؛ فلا بأس باستبداله بما هو خير للموقوف عليه في أصح قولي أهل العلم. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:04