0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
السؤال :
السؤال: أنا فتاة أدرس في الجامعة، وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير، وهي مادة توضع على جوانب الحاجب، بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه منمصاً؛ فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ(تراب الذهب)، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب، وأن لها استعمالات أخرى؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
النمص محرم، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وأما التشقير، وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة، فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص، ولضرره كما ذكر بعض الباحثين.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56457

الأحذية المشتركة بين الرجال والنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55411

حكم حلق اللحية للعسكري

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
67127

جواز اتخاذ خاتم من حديد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65700

توفّي قبل الموروث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64773

توفى ثلاث ذكور وخلفوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55570

حكم مرور الصبي من أمام المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
61513

الصدقة على ذي الحاجة، أو عمرة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. محمد بن موسى العامري
64419

حكم من ترك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65576

صائم دخل الماء في أذنه

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع