حكم إعادة الصلاة لمن خالف نية إمامه
السؤال :
س:لحق بنا رجل ونحن نؤدي فريضة صلاة الظهر وقد اقترب وقت صلاة العصر ولما عرف أننا نؤدي صلاة الظهر أعاد الصلاة وحاولنا إقناعه بأن صلاته بحسب نيته صحيحة فرد علينا بحديث لا تختلفوا على إمامكم فما هو الثابت في السنة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنما ذهبت إليه يتفق مع رأى الشافعي وما ذهب إليه صاحبك يتفق مع المذهب الهادوي الزيدي لأن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء فمن العلماء من ذهب إلى جواز صلاة من يريد أن يصلي الظهر خلف من يريد أن يصلي العصر يقول الأصل في مثل هذا الإباحة. ومن العلماء من ذهب إلى عدم جواز صلاة من يريد أن يصلي الظهر خلف من سيصلي العصر و يقول الأصل في مثل هذا هو الإباحة. ومن العلماء من ذهب إلى عدم جواز صلاة من يريد أن يصلي الظهر خلف من سيصلي العصر أو العكس يقول هذا الاختلاف داخل في عموم حديث (لا تختلفوا على إمامكم) ( ) فمن كان من أتباع القول الأول فلا مانع له من الصلاة خلف من يصلي غير الصلاة التي يصليها المؤتم ومن كان تابع للقول الثاني فلا يحق له أن يصلي خلف من يخالفه في الفرض أما رأيي الشخصي في هذه المسالة فهو الجواز وذلك لأن الأصل هو الجواز ومن ادعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأما ما استدل به المانعون وهو حديث لا تختلفوا على إمامكم فليس بدليل صحيح لأنه لم يرد في كتب السنة بسند صحيح أن النبي ﷺ قال لا تختلفوا على إمامكم لا في الأمهات الست ولا في غيرها من كتب السنة النبوية المسندة إلى رسول الله ﷺ وعلى فرض أنه قد أتى بهذا اللفظ فليس المعنى في الرواية لا تختلفوا عليه بمخالفتكم له في نوع الغرض وإنما المراد لا تخالفوه فيما يعمله من الأركان وهي القيام والقعود والسجود والركوع والإطمئنان بل وافقوه فيما يعمله وتابعوه في جميع ما يفعله ولا تتقدموا عليه أو تتأخروا عنه ولا سيما وقد جاء ما يدل على الجواز الذي هو الأصل في هذه المسألة وغيرها وهو صلاة النبي ﷺ الخمس الصلوات المفروضة عليه خلف جبريل u الذي أمره الله بأن يعلِّم النبي ﷺ كيفية الصلوات الخمس فالنبي ﷺ صلاها كونها مفروضة عليه وعلى أمته في اليوم والليلة إلى يوم القيامة وجبريل صلاها لكونه مأمور من عندالله بأن يعلِّم رسول الله ﷺ فكلاهما قد صلى صلاة واجبة عليه لكن اختلف نوع الوجوب أو سبب الوجوب كما ذكر معنى ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري وسواء كان هذا الإستنباط صحيحاً أو غير صحيح فالقول بالجواز هو الراجح لأنه إن كان صحيحاً فسيكون دليلاً مؤيداً للأصل وهو الجواز وإن لم يكن هذا الإستنباط صحيحاً فالرجوع إلى الأصل وهو الجواز كاف في الإحتجاج على من يمنع هذا الإختلاف لأن المقرر عند علماء المناظرة أن الأصل في كل شئ هو الإباحة ومن إدعى خلاف الأصل فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة بما هو مثله أو أصح منه.
2021-08-11 08:16:55