0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم الإسلام في الزواج المؤقت
حكم الإسلام في الزواج المؤقت
السؤال :
س:ما هو حكم الإسلام في الزواج المؤقت وهل يحتاج هذا النوع من الزواج إلى شهود ؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن الزواج المؤقت هو زواج المتعة وهو حرام وما ورد من الأحاديث في إباحته ( ) فهو منسوخ عند الجماهير من علماء الأمة الإسلامية كالزيدية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والظاهرية وغيرهم ولم يجزه أحد من علماء أئمة المذاهب الإسلامية غير الجعفرية وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظٌ من النظر .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55439

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60116

تعريف زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60328

تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية بين الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56352

التطير

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60788

إتيان المرأة في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60452

خلاف العلماء في علة الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54902

حكم الطهارة من برك بجوار المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61759

حديث(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً..)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع