0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
السؤال :
السؤال: استلف مني أحد الأشخاص مبلغاً وقدره (44) ألف ريال يمني بتاريخ (1/2/2001م) وكان الاتفاق بيني وبينه على أساس أن يرسل من السعودية أول ما يصل (1000) ريال سعودي، ولم يرسلها حين وصل إلى السعودية، وأخذ مدة في السعودية وعاد إلى اليمن، ولم يكن معه المبلغ، فتم كتابة اتفاق بحضور شاهدين على أساس أنه مدين لي بمبلغ وقدره ألف ريال سعودي، وقد وقع عليه المذكور، وشهد على ذلك شاهدين.|والآن -أي: بعد أكثر من سنتين وشهرين- يقول لي: سوف أدفع لك أربعة وأربعين ألف ريال يمني فقط، لأني لم آخذ منك سوى أربعة وأربعين ألف، وهو موقع على الاتفاق بخط يده، وعليه الشاهدين. أفيدونا ما رأي الشرع في ذلك؟ علماً أن الفلوس التي أعطيتها إياه كانت سعودية وحولتها إلى يمني وأعطيتها إياه، وكان الاتفاق من البداية بيني وبينه على أساس ألف ريال سعودي.|ملاحظة: كان الصرف في ذلك الوقت (1000) سعودي = (44000) يمني.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان المبلغ المذكور دُفع له باليمني فلا يجوز أخذه بغيره، ويلزمه فقط دفع المبلغ الذي قبضه.
أما إذا كان مقبوضاً بالسعودي فيلزم تسليمه كذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65234

ماحكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
66279

أخذ من القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65137

جمعية تقرض القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67243

حكم من يتعتع في القراءة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
65851

سنن الفطرة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64910

العدل في المبيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62292

حكم من عليه قضاء وجاء رمضان الآخر ولم يصم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65753

ما حكم من وضع ماله في البريد أو البنك بغير نيّة الزيادة وأتى ومعه زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63062

حكم الشراء بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع