0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العقيدة/ فتاوى الأديان والفرق والمذاهب/ حكم الالتزام بأحد المذاهب الأربعة
حكم الالتزام بأحد المذاهب الأربعة
السؤال :
س:ما هو حكم الالتزام بأحد المذاهب الأربعة أو غيرها؟ فقد سمعنا أنه من لم يلتزم بمذهب معين فلا يصح له الخروج عن هذا المذهب إلا للضرورة ويقلد مذهب آخر في هذه المسألة ثم يعود إلى مذهبه؟ أما العامي فليس له مذهب معين؟ وإذا كان العلماء لا يصح لهم أن يخرجوا عن مذ
الإجابة

ج:اعلم إن الصحابة والتابعين وهم خير القرون الذين قال عنهم النبي ﷺ (خير الناس قرني ثم الذين لونهم)( ) الحديث. ما كانوا يعرفون التقليد لمذهب محدود ولا يقلدون إماماً معيناً، بل كان منهم العالم ومنهم الجاهل، فكان الجاهل يسأل أي عالم فيفتيه العالم بما يعرفه في المسألة المسئول عنها ولم يكن الناس في تلك القرون أو في تلكم العصور أو في عصر الصحابة والتابعين كلهم من العلماء المجتهدين ولا كان الناس يقلدون عالماً بعينه في جميع المسائل المتعلقة بالمعاملات أو العبادات أو بعبارة أخرى بالمسائل التعبدية وبالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبالمسائل المتعلقة بالأحوال المدنية، وبالمسائل المتعلقة بالأحوال الجنائية، والدليل على المسألة الأولى أن النبي ﷺ أصحابه يعدون بالآلاف ولم يعرف عنهم جميعاً أنهم كانوا كلهم علماء يفتون الناس في الصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح الطلاق والمواريث والبيع والشراء، وجميع مسائل الدين الشرعية، بل الذين كانوا يفتون الناس جماعة معروفه، لا يتجاوز عددهم المائة أو التسعين منهم، وذلك كالخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين، وغير هؤلاء ممن حفظوا الأحاديث الكثيرة والبقية الواحد منهم يسأل غيره فيفتيه بما يرى ولم يكن كل واحد من الصحابة عالماً مجتهداً يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بل كان الجاهل يسأل العالم كما كان العالم يسأل العالم الآخر عما لا يعلمه، أو يدل العالم الجاهل على عالم آخر ممن يظن أنه أعرف بالمسألة منه، وهكذا كان الأمر في عصر التابعين، فقد كان علماء المدينة يفتون الناس ولا يتجاوز عددهم المائة أو التسعين والبقية وهم الآلاف من الناس كانوا يسألون غيرهم وقد اشتهر من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي ومكحول وعطاء وغيرهم .
والدليل على المسألة الثانية: أنا لم نسمع أن جماعة التزموا التقليد لابن عباس أو أن جماعة كانوا يقلدون أحد الخلفاء الراشدين أو ابن مسعود أو ابن عمر، بل ولا سمعنا أن أحد كان مقلداً لأحدٍ من الصحابة المذكورين آنفاً أو لغيرهم من الصحابة أو التابعين، ولم يعرف أن هناك جماعة من الناس قد تبعوا عبد الله بن عباس في جميع المسائل الشرعية والصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو النكاح أو الطلاق أو كان يوجد مذهب علوي أو عمري أو مسعودي أو عائشي أو مكحولي لمن تبع الإمام علي في كل شيء أو لمن يقلده في جميع المسائل الشرعية أو يقلد عمراً أو ابن مسعود أو عائشة أو الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو مكحول كما سمعنا أخيراً باسم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي والجعفري والظاهري والإباضي، لمن يقلد أبا حنيفة أو الشافعي أو غيره فهذه المذاهب لم تظهر إلا بعد عصر الصحابة أو التابعين فجمد الناس عليها جمدوا على الأربعة المذاهب فقط، وزعم بعض الناس أنه لا بد للمسلم أن يكون متمذهباً لأحد المذاهب الأربعة وإن لم يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فهو مبتدع، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون أنه لا يقتصر على المذاهب الأربعة المشهورة بل لا مانع لأي جاهل أن يستفتي أي عالم من أي مذهب كان هذا العالم سواءً كان من المتمذهبين لأحد المذاهب الأربعة أو لأحد المذاهب الثمانية المذكورة آنفاً أو كان هذا العالم من المقلدين لأحد العلماء المجتهدين الذين ظهروا أخيراً مثل ابن تيمية والجلال والمقبلي والشوكاني والأمير وغيرهم، أو كان هذا العالم من المجتهدين في هذا العصر حيث أن باب الاجتهاد مفتوح لكل من حاز علوم الاجتهاد المذكورة في أصول الفقه ولا تقتصر المذاهب على الأربعة المذاهب بل ولا على المذاهب الثمانية كما أنه لا ينبغي سد باب الاجتهاد على من كان أهلاً للاجتهاد ولا على العامي إلا أن يسأل وما على المسئول إلا الإجابة على أساس أن يقول المسئول للسائل فالحكم كذا وكذا وإن كنت تريد المذهب الفلاني فالمسألة على الصفة الفلانية، وإن كنت تريد مذهبي الشخصي فهو كذا وكذا والخلاصة أن بعض العلماء زعم أن المذاهب منحصرة في المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي مع أن هناك مذاهب أخرى مثل الجعفري والزيدي والظاهري والإباضي لا تبعد عن المذاهب الأربعة بعداً يجعلها غير معدودة من المذاهب الإسلامية المشهورة التي حصروها في الأربعة المذاهب المذكورة آنفاً ولا سيما المذهب الظاهري فإن من اطلع على كتاب المحلى لابن حزم لا بد وأن يعرف أنه يشبه كثيراً المذهب المالكي، وكذا المذهب الزيدي الهادوي فإن من اطلع على البحر الزخار للإمام المهدي لا بد وأن يعرف أن المذهب الزيدي الهادوي يقرب من المذهب الحنفي كثيراً وكذا من اطلع على كتاب (لقاء الجوهر) من كتب الإباضية لا بد أن يعرف أنه قريب من المذهب الزيدي وأن يتفق إلا في بعض المسائل. كما أن البعض من العلماء قد أغلق باب الاجتهاد بلاد دليل ولا حجه فكم ترك الأول للآخر وقد عرفنا أن من علماء الحنابلة من اجتهد في عدة مسائل وبرهن على ما ذهب إليه بأدلة قوية وذلك كابن تيمية رحمه الله، كما أن من علماء الزيدية من فتح باب الاجتهاد على مصراعيه ودخل غير هياب ولا وجل مثل الوزير والجلال والأمير والمقبلي والشوكاني . وغيرهم . وزعم أناس أنه لا يمكن الخروج من أي مذهب إلى مذهب آخر، لأنه لا بد من التزام مذهب معين ممن قلده الناس مع أنه لا مانع من أن يسأل المقلد العالم فيفتيه العالم بما يراه مناسباً لسؤاله ، وإن كان يسأل عن مذهب معين أفتاه بموجب ذلك المذهب، وإن كان يسأله عن رأيه فلا مانع من أن يفتيه برأيه كما كان العمل عليه أيام الصحابة والتابعين  وأرضاهم وألحقنا بهم صالحين.
2021-08-25 08:12:51
فتاوى : فتاوى المذاهب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60987

بدء ظهور المذاهب الإسلامية

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55716

حقيقة التقية عند الشيعة وعدم جواز استعمالها

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
60990

هل المذهب الزيدي موافق للمذاهب الإسلامية

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60810

استبدال القاضي الشرعي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56281

إخراج زكاة الفطر قبيل العيد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54759

حكم من لغى في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64050

شروط الأضحية وقبول الأضحية من تارك الصلاة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
60598

حكم وقف جميع الأرض للمسجد ثم الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62488

حكم الاختلاط ببنات العم والخال؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع