حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64540

الشراء التابع للبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60411

اشتراط دفع ثمن الزمان والمكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55338

واجب الولد تجاه أمه وحسن صحبتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
67343

ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67291

جهود العلماء في حفظ السنة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

علي بن محمد بارويس
55271

حكم إظهار المرأة لشعرها وصدرها أمام النساء

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64687

حكم الساحر ومن يذهب اليه

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
60748

حكم من شوهد يتقيء الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع