حكم البيع
السؤال :
أريد أن أبيع البيت للابن الأكبر بسعر اليوم ودفع الدين له من قيمة البيع ،و إخراج مبلغ على أنه صدقة جارية من قيمة البيت ، وخصم من المعاش الشهري بمعدل 500 ريال شهرياً أيضاً صدقة جارية لي ولوالدّي ولزوجتي المتوفيّة ،ما توزيع الباقي حسب شرع الله ، وهل المعاش الشهري يقسم أم يكون للبنات والقصر؟|ملاحظة : |إذا أجّلت بيع البيت لوقت لاحق شريطة أن أكتب الوصية الآن في حالة موت مفاجئ :|إخراج مبلغ قيمة زواج الولد الذي يدرس أسوة بإخوته المتزوجين ، إخراج قيمة حزام للبنت الغير متزوجة أسوة بأخواتها اللاتي اشتريت لهن ، إذا توجد نصيحة كان الله في عونكم ووفقكم إلى طريق الخير والنجاح
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه سيبيع البيت لأحد أولاده بثمنه دون محاباة فالبيع صحيح نافذ وله أن يتصرّف في ثمنه بما شاء من وفاء ديونه أو إعطاء أولاده جزءً منه بشرط أن يُراعي العدل فيما يعطي أولاده ذكوراً أو إناثاً .
وأما الوصيّة فلا تصح لوارث ، وما يخرجه المرء من ماله صدقة فهو حسن ولكن ينبغي أن يُراعي ورثته والأفضل أن يتصدّق على فقراء قرابته والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:21