0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم التحلل
حكم التحلل
السؤال :
رجل طلق زوجته وأراد أن يراجعها بعد أن يحللها زوج آخر فهل من الضروري أن الزوج المحلل أن يدخل بالمرأة أم يكتفي بالعقد ويُطلّق وكيف التحليل؟
الإجابة
الزواج بغرض التحليل حرام قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له ( ولا يستفيد الزوج بذلك وإنما يستفيد إذا تزوّجها شخص زواج رغبة لا تحليل ثم فارقها بعد أن جامعها جاز للأول أن يعود إليها بعقد جديد وهذا في المُطلّقة ثلاثاً والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65247

الرجوع للزوجة بعد انتهاء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65146

حكم الحلف بالطلاق لرجوع الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64965

التخارج

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64498

الزواج ممن رضع أخوها مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55490

حكم إرسال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65795

حكم القرض الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60897

حكم التمثيل بالكافر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع