0

فتاوى

الرئيسية / حكم التصوير الفوتوغرافي
حكم التصوير الفوتوغرافي
السؤال :
س:ما حكم الإسلام في التصوير فقد سمعت من يقول بأن التصوير حرام ولم يقصد به الصور الخليعة فقط ولكن حتى الصور العادية التي تؤخذ للذكرى وتوضع على الجدران ولم يجوز إلا الصور الصغيرة التي تؤخذ من أجل ما تتطلبه المعاملة كصور الجوازات ونحوها التي لم تكن لغرض .. ف
الإجابة
ج:اعلم أن علماء العصر قد اختلفوا في حكم التصوير الفوتوغرافي إذا كانت هذه الصورة من الصور العادية التي يضعها الناس على الحائط للذكرى لم تكن من الصور الصغيرة التي تلصق بالبطاقات الشخصية أو الجوازات والشهادات وغيرها فمن العلماء من أجاز اخذ تلك الصور وتعليقها على جدران المكاتب أو الغرف مهما كانت لصاحب المكتب أو الغرفة لنفسه أو لأحد إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم كما أجازوا أن التصوير ما دام الصور عادية ليس فيها أي خلاعة مما قد يكون فيه إثارة الغريزة لمن يرى ومن العلماء من منع من ذلك كله أي التصوير لأي إنسان أو حيوان ومن تمكين المصور من اخذ صورته بهذه الآلة ومن تعليقها على الجدران ولم يجوزه إلا إذا كان لغرض من الأغراض التي قد يضطر الناس إليها في بعض الأحيان . مما فيه مصلحه فمهما حصلت المصلحة فلا مانع من ذلك وذلك كالصور الصغيرة التي تؤخذ للمعاملة .وقد احتج المحرمون بالأحاديث الصحيحة الصريحة للدلالة على تحريم التصوير وهي أحاديث كثيرة أجمع الحفاظ على صحتها ولم يضعفها احد من رجال الأحاديث المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين قالوا إلا إذا كان التصوير لمصلحه فلا مانع من ذلك وهذا إذا كان التصوير ضرورياً وقد أجاب أهل القول الثاني القائلون بجواز التصوير ولو لغير مصلحة أو ضرورة على أهل القول الأول المجوزين للتصوير على أي صفة كانت سواءً للضرورة أو لغير ضرورة ما لم تكن تلك الصور من الصور الخليعة الممنوعة عند الجميع بأجوبة كثيرة أهمها ما يلي:
الأول : أن القرآن قد دل على الجواز حيث قد حكى عن الجن أنهم كانوا يعملون للنبي سليمان ما يشاء من محاريب وتماثيل وشريعة النبي سليمان شريعة لنا وأجيب عنهم بأن هذه الآية ليست صريحة في جواز صور التماثيل والصور لكل ذي روح لأنه يحتمل أنها تماثيل لذي روح ويحتمل أنها لأشجار وجمادات وعلى فرض أنها صريحة فشريعة من قبلنا من الأنبياء ليس شرعاً لنا وعلى فرض أنها شريعة لنا فهذا الحكم قد نسخ بما جاء في شريعتنا عن رسول الله ﷺ من الأدلة الدالة على تحريم التصوير والتي منها حديث (لعن الله المصورين) ( ) وحديث "اشد الناس عذاباً الذين يظاهئون بخلق الله"( ) وحديث "ومن اظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا حبه أو فليتخلقوا شعيره"( ).
الثاني : أن هذا ليس من باب التصوير بل من باب الحبس للصورة وقد أجيب عن هذا الجواب بأن التصوير الفونغرافي أو التصوير الشمسي هو مثل التصوير بالريشة أو بالقلم فالكل صوره لغة وعرفاً لأن من يعمل هذه العملية بآلة التصوير يسمى مصوراً لغة وشرعاً .
والجواب الثالث : أن الأحاديث الدالة على التحريم هي من الأحاديث الأحادية والأحاديث الأحادية لا تقيد القطع ولا يمكن أن ينسب إلى الإسلام تحريم فن من الفنون الجميلة إلا بدليل قطعي وقد أجيب عن هذا الجواب بجوابين أحدهما أن الأحاديث الأحادية يعمل بها في جميع الأحكام الشرعية سواء كانت من باب العبادات أو المعاملات وسواء كانت المعاملات من الأحوال الشخصية أو من الأحوال المدنية أم من الأحوال الاجتماعية أو الجنائية أو من الأمور السياسية الدولية ولا يشترط العلماء في الأحاديث التي يحتجون بها في هذه الأبواب أن تكون متواترة بل ولو كانت أحاديه مهما كانت حسنه أو صحيحة وأكثر الأحكام الشرعية جميع الأبواب المذكورة آنفاً أحادية والمتواتر هو القليل والجواب الثاني أن أحاديث النهي عن التصوير أو المحرمة للتصوير قد بلغت حد التواتر جاءت عن ابن عمر وابن عباس وعن أبي سعيد وعائشة وأبي جريرة من الشيخين وإلى صحيفة عند البخاري وعلي عند مسلم وجابر عند الترمذي وعن أسامه عند أبي داود وعن غيرهم والتواتر يثبت بأقل من هؤلاء الجماعة . هذا ما رد به أهل القول الثاني وهم المانعون للتصوير إلا لضرورة أو مصلحة على أهل القول الأول المجوزين للتصوير مطلقاً.
والرابع: هو أن الأحاديث الدالة على تحريم التصوير قد أشارت بعضها إلى العلة التي من أجلها كان التصوير حراماً وهو قوله ﷺ "الذين يضاهون بخلق الله والمصورون الآن لا يصورون الصور لأجل هذه العلة وهي المضاهاة بما خلقه الله فإذا انتفت العلة انتفى المعلول وأجيب بأن العلة في التحريم ليست هي المضاهاة بخلق الله فقط بل هناك عله أخرى وهي خشية أن تعبد الصورة من دون الله بدليل ما جاء في الحديث الآخر الدال على أن العلة ليست منحصرة في المضاهاة بخلق الله بل هناك عله أخرى وهي خشية الرجوع إلى الوثنية وحماية العقيدة الوثنية من الشرك وعبادة الصور والتماثيل وهو حديث أم حبيبة والذي قال فيه النبي ﷺ : (أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق الله يوم القيامة) ( ) هذه خلاصة لما قاله علماء العصر القائلون بجواز التصوير للإخوان والأقارب وغيرهم ممن يتصور للذكرى وتوضع الصور في إطار وتعلق في جدار الغرف والمكاتب ولذا رد عليهم المانعون من ذلك أما إذا كان التصوير للشخص لمصلحة كالصور الصغيرة في المعاملات فلا مانع من عند الطرفين وكذلك الصور المائعة الخليعة التي تؤخذ لبعض الفتيات الجميلات مما قد يثير غريزة الجنس الآخر من بني آدم ولا سيما الشباب فهي حرام عند الجميع ومن أراد التوسع في الموضوع فليراجع فتوى مجلة المنار للعلامة محمد رشيد رضا والحلال والحرام للقرضاوي والرسائل التي ألفها بعض علماء العصر في حكم الإسلام في التصوير كالدكتور الصابوني والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم وهذه الرسائل الثلاث هي من مطبعة المدرسة السلفية وقد طبعتها مطبعة المدني بالقاهرة. هذا والله ولي الهداية والتوفيق.
2021-08-25 08:12:51
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66384

تعليق الصور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
61258

هل يوجد قبر في بلاد أخرى باسم قبر النبي نوح عليه السلام

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65156

من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب ؟

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60052

عقد الزواج لنفسه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54977

الوضوء عند وجود قطران على الأيدي

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62387

حكم الاحتفال بتخرج الدفع الدراسية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61895

ما حكم من صلى صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62531

حكم اللعن بشكل عام؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع