0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد
حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد
السؤال :
السؤال: نحيطكم علما بأننا نريد أن نقترض مبلغاً من المال ولكن ليس بصورة نقدية، حيث أن الجهة المقرضة هي (صندوق التنمية للمنشآت الصغيرة بالشيخ عثمان) حيث نقوم بطلب بضاعة من تاجر معين وأخذ فاتورة بالمبلغ (كعرض سعر)، ثم يقوم الموظف المختص بالنزول إلى محل التاجر وتسليمه شيكاً بالمبلغ المدون بالفاتورة، ونقوم بأخذ البضاعة من التاجر ونتعهد بتسديد المبلغ للمقرض قيمة الفاتورة مضافاً لها فوائد بنسبة (10-15%) تقريباً.|فنرجو منكم أن تبينوا لنا هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً أم ربوية. أعاذنا الله وإياكم من الربا؟|هذا وجزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
هذه المعاملة لا تجوز لأنها في الحقيقة قرض جر نفعاً فهو ربا، وأما تخريجها على أنها بيع فهذا في الحقيقة لم يقع، ولو ثبت وقوعه فهو بيع ما لا يملك، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وربح ما لا يضمن إذ لا يجوز له أن يربح في السلعة إلا بعد أن يشتريها ثم يعقد عقد البيع فيها ويربح فتكون الصورة صحيحة. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:52
فتاوى : فتاوى القرض   -   فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65897

موت المسلف منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65273

الاقتراض للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65769

حكم ايداع المال بالبريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65831

كيف يرد الذهب لأهله

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64823

منع الطالبة عن مركز التحفيظ

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65096

الوصية بأن تكون أرض كذا عزاء لها وأرض كذا حجّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60785

الحكم في شابٌ قتل ولداً لاط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63019

النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65579

تأخير المؤذن لصلاة المغرب في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع