0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63605

رجل أراد أن يعتمر لوالده المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64597

صفة الحج المفرد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61964

أنواع أنساك الحج وأيها أفضل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67253

الشرب وقت أذآن الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65899

العمل فى الدجاج المجمّد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
65675

الصلاة خلف الصف الأول وحيدًا

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
54657

حكم من يسهو النافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63935

حكم الماء الذي شرب منه الكلب اذا وقع على الانسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62374

حكم هبة من به خرف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع