0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64561

ذهاب الابن لأداء العمرةعن أمّه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63617

تخاصم المعتمر أو الحاج مع الآخرين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63151

الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64403

ماحكم المسح على الخفين فى حالة السفر

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

علي بن محمد بارويس
65214

حلق اللحية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
54392

من تأخر عن الوصول إلى عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65131

الرجوع عن الاتفاق فى البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66185

عمل الدلال أوالسمسار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع