حكم الحج عن الميت من تركته
السؤال :
السؤال: يوجد ثلاثة إخوة، أثنين منهم ذكور والثالثة أنثى، ماتوا جمعياً واحد منهم مات وبقيت زوجته ولم ينجب أطفالاً نهائياً، وتزوجت بعد المرحوم زوجها بشخص آخر وأنجبت منه بنتاً، هذا وللعلم أنه المرحوم لم يوصِ بحجةٍ قبل مماته ولم يحج، هل يحق للورثة تقسيم التركة وإخراج مبلغ من المال مقابل الحجة.. هل يجوز أم لا شرعاً؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الميت خلف تركة ولم يحج، يحج عنه من رأس تركته، وما بقي يقسم بين الورثة لأن الحج من الديون المتعلقة بالتركة، (ودين الله أحق بالقضاء). والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45