حكم الحلف بالطلاق؟ وهل يقع طلاقا؟
السؤال :
رجل حلف: وقال حرام طلاق بالثلاث على زوجتي لن أعطي التلفون أحد وأخذ التلفون أحد الذين جالسين في المجلس وهم يعرفون أنه حلف بالقوة وأحرجه وأخذه عليه؟ فماذا عليه؟
الإجابة
قول الرجل حرام طلاق بالثلاث على زوجتي يعود إلى قصد القائل
فإن قصد بها أنه لو أعطى تلفونه لشخص فزوجته طالق يقع عليها الطلاق إن أعطى تلفونه لأي شخص
والراجح من أقوال أهل العلم وهو المعمول به في المحاكم أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة
وإن قصد به يمين فيقع يمينا إن أعطى هاتفه لأي شخص فعليه كفارة يمين، وذلك لأن هذا اللفظ ليس من الطلاق الصريح
لكن هذا أخذ هاتفه بالقوة دون رضى منه فلا يقع عليه شيء والله أعلم
2021-09-21 10:54:00