حكم الرشوة في أخذ حق أو دفع مظلمة
السؤال :
السؤال: أنا طالب تقدمت إلى أحد المعاهد، حيث كانت شهادتي الإعدادية من المعاهد العلمية، ولم يقبلوني في المعهد عند التسجيل، ثم أعطيت حوالي: (6000) ريال إلى الوكيل المسئول عن المعهد؛ فهل هذه النقود التي قدمتها تعتبر رشوة محرمة، وحيث كانت الشهادة من المعاهد العلمية التي ألغيت ولن تتم إلا بالفلوس؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي» الحديث، فلا يجوز أخذ المال اتفاقاً، أما لمعطيها فإن كان لدفع مظلمة عنه أو أخذ حق لا يمكن أخذه إلا بها فقد أجاز ذلك أهل العلم للمعطي وحُرم على الآخذ، فإن كنت كما ذكرت في السؤال أنك مضطر لذلك ومستحق للتسجيل في الدراسة فأرجو أن يكون لا بأس بذلك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:09