0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62010

الزواج من بنت الأخت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64174

إرضاع أطفال الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64511

الرضاعة من الأم مع أخت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65193

امرأة طلبت الطلاق لقسوة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67228

أفضل الصدقات في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66192

المحجوبون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62410

حكم الهدية لمن أصلح بين متخاصمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
61806

سجود التلاوة بين الوجوب والاستحباب

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62995

ما حكم اللعب بالشطرنج؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع