0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65098

هل تسقط الصلاة عن المريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62813

لا يستطيع أن يصلي لغياب الوعي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65117

إجابة الوالد فى صلاة الفرض أو السنة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63878

التوعية الجنسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65523

من أحوال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63665

استبدال صدقة الخبز بصدقة مقبولة

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61895

ما حكم من صلى صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55567

حكم رد السلام والخطيب يخطب للجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
55272

حكم الأكل للصائم بعد أذان الفجر إذا لم يعلم ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع