0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66604

معنى ولا ينفع ذ الجد منك الجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
63280

تذكرت بعد الصلاة أن ثوبها كان نجس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65254

حكم الصلاة بمسجد مقبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64013

من توفي وعليه ديون ماذا على الورثة فعله

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63191

لبس الفل للعريس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63847

التصرف براتب المسافر وتزوير أوراق تثبت عمله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60375

حكم من اضطرً لبيع شيء من دمه أو كليته لفقره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55289

حكم من تساهل بقضاء الصوم حتى مرض وعجز عنه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
54803

الأجر مقابل الصلاة والخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع