0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
السؤال :
س:ما حكم الكحل في العين وإذا كان يفطر فما العلة في ذلك . وما الحكم فيمن إذا توضأ يخرج من فمه دم في حال المضمضة ويعسر عليه التحرز من ذلك ؟|
الإجابة
ج:كلما دخل من الحلق فإنه يفطر سواءً كان دماً أو علاجاً أو أي شيء فإنه يفطر الصائم ولكن لا يأثم لأنه يـخرج بغير اختياره .
2021-08-25 08:15:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61410

صوم من أفطر ناسياً في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67045

دم التحليل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61379

الحجامة في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54604

القول في سجود الإمام للتلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54301

سفر المرأة للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60116

تعريف زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62957

جامع زرجته خمس مرات في نهار رمضان ثم مات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61362

كفارة كبير السن وفاقد الذاكرة في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع