0

فتاوى

الرئيسية / حكم اللعن بشكل عام؟
حكم اللعن بشكل عام؟
السؤال :
كنانمشي مع بعض زملاءٍ لنا فانقطعت نعل أحدهم فلعنها ولعن من خرزها، فنهاه بعض الزملاء عن اللعن، وذكر بعض ما ورد في النهي عن اللعن مثل حديث المرأة التي لعنت ناقتها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ولا يلعن إلا من استحق اللعن من الله، ولا يصل إلى حد اللعن إلا شقي محروم، ولذا فإن هذا المقام لا يعلمه إلا الله وليس لأحد أن يتعالى على الله ولا يعلم الإنسان ماذا يصير لفلان أو فلان مهما كانت أعماله، فقد يهتدي ويصبح من أولياء الله الصالحين، لهذا لا يحل لأحدٍ أن يلعن أحداً إلا ما ورد في القرآن أو السنة من العمومات مثل: [..أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ] {هود:18}، ومثل: «لعن الله اليهود والنصارى»، «لعن الله من لعن والديه»، «لعن الله من غير منار الأرض».

ولما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يلعن رعلاً وزكوان.. إلخ نزل عليه قول الله تعالى: [لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ] {آل عمران:128}، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وليس من أخلاق المؤمنين اللعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء»} رواه أحمد {
وهذا الشخص الذي انقطع نعله كان ينبغي أن يسترجع ويقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها”.

ولا يحل له أن يلعن من خاطها أو خرزها، فإذا كان مسلماً فإن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق دونها الأبواب ثم تتجه يميناً وشمالاً فلا تجد منفذاً فتهبط إلى الأرض، فإن كان الرجل الملعون يستحقها وقعت عليه، وإن كان لا يستحقها رجعت على الشخص الذي نطق بها، وهكذا إن كان كافراً، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تلعن ناقتها قال: «لا تصحبنا ناقة ملعونة} رواه ابن حبان 13/50 {
2021-09-21 10:54:02
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65069

قتل هرة مؤذية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
62217

العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66818

قتل النمل حرقه بالنار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62046

أخذ من مال أبيه لمصروفات البيت بدون إذنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63066

وضع المال في البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62100

الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62083

حكم عقد النكاح شفويا بدون كتابة وثيقة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64045

ما حكم من تزوجت قبل انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55465

حكم مسح الرقبة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع