0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم المَراهق (الساحات)
حكم المَراهق (الساحات)
السؤال :
س:ما حكم المَراهق (الساحات) التي تتبع القبل هل يجوز بيع كلأها ؟|
الإجابة
ج:كانت ساحة العالم الإسلامي واحدة وكلأها مشاعٌ بين جميع المسلمين . ثم كانت تقع مشاكل بين القبل على المراعي والحطب والماء ثم استحسن العلماء وقضاة الشرع الإسلامي أن تقسم الساحات بين القبل وتحدد مساحة كل قبيلة حتى لا تدخل في نزاع مع القبل الأخرى . والساحة التي تحدد لقبيلة تكون المراعي والأشجار اليابسة مشاعة لجميع أفراد القبيلة ولا يحق لأحد من أفراد القبيلة أن يحتطب من الشجر الأخضر.
2021-08-22 11:56:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60361

الأرض الميتة والمندثرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61057

إحياء الأرض بالزراعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60365

إقطاع رئيس الدولة أرضاً ميتة لمن في إقطاعه مصلحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54883

موضع الخطبة في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55177

القسم بدين الكعبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60492

الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65272

حكم فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55278

حكم اللحوم المستوردة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
62334

حكم لبس المرأة البنطال أمام النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع